الف - في رواية سبرة فتزوجتها ( 1 ) .
ب - وفي لفظ عبد الرزاق : فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر يقول : من كان تزوج
امرأة إلى أجل فليعطها ( 2 ) .
ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177 : فان قلت : هل فيه دليل
على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج ( 3 ) .
د - في حديث عبد الله بن مسعود . . . ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ( 4 ) .
ه - وقال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى
أجل لا ميراث فيها ( 5 ) .
و - قال المازري : ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . . والمراد
بالنكاح الزواج ( 6 ) وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى
53 من هذه الرسالة .
3 - وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه :
الف - تثبت النفقة مع الشرط .
ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام
كسقوط النفقة مع النشوز .
4 - إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة رقم الحديث 1962 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 504 .
( 3 ) الكشاف 3 / 177 .
( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 22
( 5 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام : 58 .
( 6 ) نفس المصدر .