تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري ، واختلف فيها عن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) وعن ابن عباس وابن الزبير ، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من
المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان ، وقال زفر يصح العقد ويبطل
الشرط .
ويقول أيضا : ان نكاح المتعة كان حلالا في عهد رسول الله ثم نسخ على لسان
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
3 - ويقول علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف " بتفسير الخازن " 1 / 357
بعد ذكر آية المتعة : وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة . ثم
ذكر حديث سبرة ( في لفظ البيضاوي ) فقال : والى هذا ذهب جمهور العلماء من
الصحابة فمن بعدهم اي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة ، واختلفوا في ناسخها
فقيل : نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة . . . وهذا على مذهب من يقول :
إن السنة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول :
ان ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون : " والذين هم لفروجهم
حافظون " . الخ ( 1 ) .
4 - يقول ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي في تفسيره " التسهيل " 1 / 137
بعد ذكر الآية : ثم حرم ( اي نكاح المتعة ) عند جمهور العلماء فالآية على هذا
منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة ( 2 ) .
5 - ويقول ابن كثير في تفسيره 1 / 474 بعد ذكر الآية : فقال مجاهد : نزلت في
نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن
هامش
( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 232 و 233 .
( 2 ) نفس المصدر .