الاحكام
الأول : إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وإن أخل بكليهما أو بأحدهما بطل متعة
كما ذكرنا .
الثاني : يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقترن
بالايجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكره
بعده . ( 1 )
للروايات الواردة عنها ( عليهم السلام ) فمنها :
عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة
فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فان اجازته فقد
جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . ( 2 )
ملاحظة : قوله بعد النكاح اي بعد قولها أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة
في الايجاب وتصير لازمة . ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .
وكذلك للموثق عن الصادق ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ،
وما كان بعد النكاح فهو جائز . ( 3 ) ، وعن الباقر ( عليه السلام ) كذلك . ( 4 )
وأما ذكر الشرط بعد العقد فإنه لا أثر له اللهم إلا إذا كانت ارادته متصلة بالعقد
على وجه يكون من متعلقات القبول فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه .
هامش
( 1 ) الجواهر 30 ، 183 .
( 2 ) الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة .