ولو تركها حتى انقضى الاجل خرجت من عقده واستقر بها الاجر لما قلنا
باتصاله حال اطلاقه .
ويقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا
بزمان لم يصح وصار دائما وفي رواية دالة على الجواز وانه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما
شرطه ، وهي مطرحة لضعفها ، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ، ولو قرن ذلك
بمدة صح متعة . ( 1 )
لأن ذكر المرة مبهم فلو أسند ذلك إلى وقت معلوم فهو جائز ، وقد ذكرنا في
السابق بطلان ذكر الأجل المجهول وكذا بطلانه أيضا عند ترك الاجل ، الا إذا قصد
النكاحية والتي هي مقتضى الدوام .
هنا ركن خامس لم يذكره العلماء لبداهته ولأنه أمر مفروغ عنه ، واذكره من باب
توضيح الواضحات الا وهو اشتراط اختلاف الجنسين .
هامش
( 1 ) الجواهر 30 181 .