1 - لا بد من توجيه هذه العلة وذكر المصلحة للناس ليسهل القبول والتطبيق لهم .
2 - أية مصلحة يقتضي نهيه عن أداء عمرة التمتع في أشهر الحج ليعاقب الخليفة
فاعليها من المسلمين . فان قلت : لأن أهل مكة ليس لهم ضرع ولا زرع ، قلت : ألم
يكن الله عالما بالوضع المعيشي لأهل مكة ليفرض على الناس زيارة البيت الحرام
مرتين أو ثلاث أو . . . في السنة ؟
وهل السبب الأول في تشريع الحج هو إغناء أهل مكة ؟ حتى يكون العامل
الاقتصادي سببا لتشريع جديد ؟ ولماذا تختص مكة بهذه الميزة دون غيرها ؟ .
ربما يقال : ان العامل الإنساني هو الذي دفع الخليفة إلى هذا التشريع .
قلنا : إن كان كذلك ، فان استغنى أهل مكة نتيجة هذا التشريع ، ثم افتقر أهل مدينة
أخرى ، فهل يأمر الخليفة بنقل الكعبة إلى تلك المدينة ؟ أو يمنع الناس من زيارة
البيت الحرام بمكة حتى يعتدل الوضع المعيشي لأهلها ؟
3 - أية مصلحة تترتب للمسلمين إذا ذهبوا إلى عرفة شعثا غبرا منتنة
أجسامهم ؟ وما يضر الخليفة إذا كانت " شعورهم مرجله و . . . ؟ وما يضره لو دخل
المسلم بزوجته محلا بعده العمرة ؟ وما المانع إذا عرس المسلم بزوجته في الأراك
وقبل الإحرام للحج ؟ .
4 - أية مصلحة تترتب على نهي المسلم المسافر بإجراء عقد النكاح المنقطع ؟
أفيستخصي هؤلاء ( كما في رواية عبد الله بن مسعود ) لإرضاء الخليفة أو يزنون
ليريحوا ضميره ؟ وليت شعري أية مصلحة علم بها عمر ولم يعلم بها الله ورسوله ؟
5 - لقد ظهر مما سبق ذكره أن الخليفة عمر حرم متعة النساء لأن واحدا من
الصحابة جحد ولده وآخر لم يشهد عدلين .
المتعة النكاح المنقطع — صفحة 209
مساهمون: مرتضى الموسوي الأردبيلي
ص٢٠٩