عظيم ، فلو أن أحدا من المتداينين أساء التصرف في ذلك فهل يحق للحاكم ان يحرم
القرض لرفع هذه الإساءة ؟ كلا .
ويؤيد ما ذكرناه من عمل الخليفة ما يروى عن سعيد بن المسيب قوله : رحمة الله
على عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنى جهارا ( 1 ) ( عكس ما يروى عن
علي ( عليه السلام ) وابن عباس ) .
فيظهر مما مضى أن أفرادا أساؤوا التصرف في موضوع المتعة ، ولذلك نهى عنها
عمر .
يقول ابن حزم : وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان
فقط ، وأباحها بشهادة عدلين ( 2 ) .
10 - يقول عمر : فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل . . . خلافا لما يقوله جمع
من علماء السنة بأن المتعة لا تسمى زواجا وان آية المتعة منسوخة بآية " الا على
أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " .
11 - قول الخليفة : ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب
عليهن ، متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان . ( راجع ص 99 ) .
اجتهاد الخليفة : ذكر متكلم الأشاعرة وزعيمهم القوشچي في " شرح التجريد "
أواخر مبحث الإمامة قول الخليفة ، ثم اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب
قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع !
ويقول فاضل الأشاعرة الفضل بن روزبهان : قد سبق أن متعة النساء كانت إلى
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نسخت ، واختلف في أنه تقرر الأمر على الحرمة أو الإباحة ،
هامش
( 1 ) كتاب تحريم المتعة لأبي الفضل نصر بن إبراهيم المقدسي ط المدينة المنورة .
( 2 ) المحلي لابن حزم 19 / 520 .