أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي " ( 1 ) وأن التشريع خاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا
يجوز لأحد من الناس أن يشترع حدا من حدود الله في غير محله خصوصا في
رجم من يستند في حلية المتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) . وإن صح ما نقله
الرازي من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالنسبة لمانع الزكاة فهو نص خاص ولا يتعدى إلى غيره
الا اللهم إذا كان منصوص العلة ، والوصول إلى حلية شئ أو حرمته لا يمكن إلا بعد
علة منصوصة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثل علة حرمة الخمر وهي السكر فيصبح كل مسكر
حراما . والقياس بين حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعمر بن الخطاب ، قياس مع الفارق . نعم لو
كان الرازي يعتبر حكم عمر لمصلحة خاصة ارتآها في زمانه لكان فيه نوع من
المقبولية .
وبتعبير آخر : فان حكم الرجم في غير محله مع عنوان المصلحة أمر غير مقبول
للأسباب التالية :
أولا : لا بد من ذكر العلة لهذه المصلحة . فمثلا يقول : بما أن غالبية المسلمين
يزنون تحت ستار المتعة ( والعياذ بالله ) أو لا يتقيدون بشروطها أو النبي نسخها وهي
اليوم تعتبر زنى ، وهذا سبب إشاعة الفساد في المجتمع ولذلك فاني حكمت بالرجم
لفاعلها إن كان محصنا أو غير محصن . ولكن لا يوجد اي ذكر للعلة في الروايات .
ثانيا : يزول الحكم بزوال المصلحة ، لأنها لابد وأن تكون لفترة معينة وأمد
خاص وعنوان ثانوي لا بصورة دائمية ، لأن الله أعرف بالمصالح .
ثالثا : إن حكم الرجم للزاني المحصن موجود في السنة فقط ، وإذا كان تهديد
الخليفة مأخوذا من سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا سيما إذا كان معتقدا بنسخها فلا داعي لتكراره
أو جعله سياسة خاصة واعتباره مصلحة ، وإن لم يكن كذلك اي بمعنى أنه رأى من
الصلاح ان يهدد بما يراه مصلحة ثم استمتع أحد المسلمين بعد هذا التهديد فماذا
هامش
( 1 ) سورة يونس : 15 .