عبد الرزاق 7 / 506 ) مع أضافة إلى آخر الحديث وفي ( مصنف ابن أبي شيبه
4 / 294 ) وفي ( مسند أحمد 1 / 420 ) عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا نساء ، فقال : الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن
ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قال : يا " أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
الله لكم " ( 1 ) . وفي مسند أحمد بهامشه : وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح
المتعة حلال وقال الجصاص بعد ذكر الحديث : إن الآية من تلاوة النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند
إباحة المتعة ، وذكر ابن كثير في تفسيره 2 / 87 نقلا عن الشيخين ، وأدخل من نفسه :
( ثم قرأ عبد الله ) !
أقول : تلاوة الآية من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) دال على تأكيده في حلية المتعة وأنها من
طيبات ما أحل الله ، وإن كانت من قبل عبد الله بن مسعود فمعناه ان تحريمها ليس
من الله ولا من رسوله ، وانه ( اي ابن مسعود ) غير راض بتحريم عمر إياها ، كما أنها
صريحة في دوام الحل وعدم النسخ .
يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) في تعليقه برقم 7 تحت عنوان : تحريف حديث المتعة في
صحيح البخاري : رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا
النص ، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول 6 / 53 يخالف ما ذكره هؤلاء
من وجهين :
1 - حذف كلمة ( ابن مسعود ) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم - لأنه كان
يقول بجواز المتعة ، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح
المتعة وترخيصه .
2 - حذف كلمة : " إلى أجل " من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح
المتعة كما فهمها الشراح وفسروها ، لأن الترخيص في النكاح - في هذا المورد لا
هامش
( 1 ) المائدة : 87 .