عمر فلم نعدلهما ( 1 ) .
ويروي العلامة الأميني ( قدس سره ) هذا الحديث ( 2 ) بصور مختلفة من ( مسند أحمد
3 / 356 و 363 ) بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات
بالاتفاق . وعن السيوطي في ( كنز العمال 8 / 293 ) عن الطبري و ( صحيح مسلم
1 / 467 ) و ( احكام القرآن للجصاص 2 / 178 ) و ( تفسير الرازي ) و " الدر المنثور "
وغيرهم .
5 - في المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة : ابن جريج عن عطاء قال :
لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني أن معاوية استمتع بامرأة
بالطائف . . . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله
القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي
بكر وعمر حتى إذا كان في أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث . . . وفيه
ص 496 أن معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمة الطائف على ثقيف بمولاة ابن
الحضرمي يقال لها : معانه . قال جابر : ثم أدركت معانه خلافة معاوية حية فكان
معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت .
6 - وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 عن جابر ( وهو يذكر أحكام المتعة ) قال :
إذا انقضى الأجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال :
حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمع منهن .
ويقول ابن حزم : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله وأبي بكر وعمر
إلى قرب آخر خلافة عمر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 / 395 وسنن البيهقي 7 / 206 .
( 2 ) الغدير 6 / 210 .
( 3 ) المحلى 9 / 519 .