اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن " ( 1 ) .
ج - وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 571 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ،
وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد
الخدري ، وجابر ، واليه ذهب الشيعة ، لأنه قد ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أذن فيها .
د - وقال ابن حزم في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة : إن الذين أصروا على
تحليله بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ،
وابن مسعود ، وابن عباس . . . ( 2 ) .
ه - وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن
حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس
يقول الشاعر :
أقول للركب إذ طال الثواء به * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك ، حتى مصدر الناس ( 3 ) .
و - وقال الشيخ محمد بن عبده : فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على
إصرار ابن عباس على فتواه ( 4 ) بالمتعة .
ز - قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروى
عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة أصح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 .
( 2 ) المحلى 9 / 519 و 520 .
( 3 ) تفسير أبو بكر يحيى القرطبي 5 / 130 نقلا عن الغدير .
( 4 ) المنار 5 / 15 .
( 5 ) فتح الباري 9 / 242 .