تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
يسأله عن ذرق ( 1 ) الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) . ( ) 6 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب ( 3 ) ، عن رجل قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير
هامش
( 1 ) ذرق الطائر : خرؤه . مجمع البحرين : 5 / 165 ( ذرق ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 266 ، ح 782 . الاستبصار : 1 / 178 ، ح 619 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 3 / 412 ، ح 4017 ، والوافي : 6 / 198 ، ح 4099 . عوالي اللئالي : 3 / 53 ، ح 151 . قطعة منه في ( حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج ) . ( 3 ) عدّه السيّد البروجردي ( قدس سره ) من كبار الطبقة الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 954 . وقال : والغالب في هده الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة ثلاثين إلى خمسين ومائتين ووفاتهم في حدود ثلاثمائة إلى عشرة وثلاثمائة . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 112 . فالظاهر أنّ المراد من الفقيه إمّا أبو محمّد العسكريّ ( عليه السلام ) فيما إذا كان الكاتب في طبقته ، وإمّا أبو الحسن الهادي ( عليه السلام ) فيما إذا كان دون طبقته ، حيث أنّ الرواة عن أبي الحسن الثالث وأبي محمّد ( عليهما السلام ) جلّهم من السابعة ، وربما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسة ، وفي الثاني شاذّ من كبار الثامنة أيضاً . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 113 . وإن كان الثاني أظهر حيث أنّ الفقيه في الروايات يطلق على الكاظم وأبي الحسن العسكريّ والقائم ( عليهم السلام ) . جامع الرواة : 2 / 461 .