مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها ، تهدّمت الدار ، وجاء سيل جارف ( 1 ) فهدّمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب ، فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوّل إن شاء اللّه ( 2 ) .
( ) 7 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب ( 3 ) قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله ، فلم يبلغ ذلك ؟
قال ( عليه السلام ) : المال لمواليه وسقط موالي أبيه ( 4 ) .
( ) 8 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ( 5 ) قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! ( 6 )
هامش
( 1 ) سيلٌ ( جُراف ) : وزان غراب يذهب بكلّ شيء . المصباح المنير : 97 ( جرف ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 192 ، ح 850 . عنه وسائل الشيعة : 25 / 405 ، ح 32231 .
قطعة منه في ( حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 244 ، ح 948 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 402 ، ح 24846 ، والوافي : 24 / 154 ، ح 23812 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم من أوصى بالثلث لمواليه وموالي أبيه ولم يبلغ المال ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 6 ) الاستبصار : 1 / 49 ، ح 138 .
تهذيب الأحكام : 1 / 28 ، ح 72 . عنه الوافي : 6 / 148 ، ح 3973 .
قطعة منه في ( حكم البلل المشتبه بعد الاستبراء ) .