تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

العاشر - إلى رجل :

( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد . فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : الذي يلصق بالجلد . قال : وذكر أبو الحسن ( عليه السلام ) أنّه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال : لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) : واعلم ! أنّ عبارات هذا الخبر لا يخلو من تشويش ، والذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكريّ ( عليهما السلام ) ، وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب ( عليه السلام ) بالتفسير تقيّة حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد ، لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً ، فتكون التقيّة فيه أخف . ويقول محمّد بن عبد الجبّار : أنّ أبا الحسن أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه ( عليه السلام ) سأل عنه مشافهة فأجاب ( عليه السلام ) بغير تقيّة ولم يخصّه بالجلد . هذا على نسخة لم يوجد فيها « عليه السلام » ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحداً ، وهو أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) ويكون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقول : إنّي لما لقيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه ( عليه السلام ) عن تفسير مسألته أجابه ( عليه السلام ) بالتفصيل حين سأله عنها ، فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه ( عليه السلام ) تقيّة ; هذا غاية توجيه الكلام واللّه أعلم بالمرام . مرآة العقول : 15 / 311 و 312 . ( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 8 . ر تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 808 . الاستبصار : 1 / 381 ، ح 1446 ، وفيه : سأل الرضا ( عليه السلام ) . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 4 / 357 ، ح 5382 . قطعة منه في ( الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب ) .