اشهدوا أنّه حرّ لوجه اللّه .
فكتب عبيد اللّه بن يحيى بالخبر ، فخرج التوقيع أن يقيّد بخمسين رطلاً ويغلّ بخمسين ويوضع في أضيق الحبوس . . .
وكتبت بعد ذلك بخبري إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) .
فوقّع إلىّ : لا واللّه ! لا يكون الفرج حتّى تعلم أنّ الأمر للّه وحده . . . ( 1 ) .
( ) 4 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن داود الصرميّ ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك ( 2 ) .
( ) 5 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : ما أخبرني به الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس ( 3 ) قال : كتب إليه رجل
هامش
( 1 ) إثبات الوصيّة : 241 ، س 3 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 355 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ، ح 805 .
تهذيب الأحكام : 2 / 213 ، ح 834 ، وفيه : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرميّ ، و 212 ، ح 833 ، وفيه : قال : سألته مضمراً .
الاستبصار : 1 / 387 ، ح 1471 ، وفيه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرميّ قال : حدّثني بشير بن يسار قال : سألته .
عنه وعن التهذيب والفقيه ، وسائل الشيعة : 4 / 362 ، ح 5394 .
البحار : 80 / 220 ، س 17 .
الاحتجاج : 2 / 589 ، س 1 ، وفيه : عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) . عنه وسائل الشيعة : 4 / 366 ، ح 5409 ، والبحار : 53 / 170 ، س 1 ، و 80 / 223 ، ح 11 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب ) .
( 3 ) هو فارس بن حاتم القزوينيّ الذي ذكره النجاشي في رجاله : 31 رقم 848 ، وعدّه الشيخ رمن أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسيّ : 420 رقم 3 .
قتل في زمن أبي الحسن العسكريّ بأمر منه ( عليه السلام ) . رجال الكشّيّ : 524 رقم 1006 .
صرّح الشيخ ( قدس سره ) بأنّ المراد من المكتوب إليه هو صاحب العسكر ( عليه السلام ) . التهذيب : 1 / 284 ، ح 831 . وقال المحقّق التستري ( قدس سره ) : العسكريّ المطلق ينصرف عند القدماء إلى الهادي ( عليه السلام ) . قاموس الرجال : 8 / 365 .
فالظاهر أنّ الضمير في « إليه » يرجع إلى أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) .