( ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازيّ قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إلى ( 1 ) أن تنقضي إجارته ( 2 ) .
3 - المسعوديّ ( رحمه الله ) : حدّثني بعض الثقات قال : كان بين المتوكّل وبين بعض عمّاله من الشيعة معاملة ، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم .
فقال المتوكّل : إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال ، فليؤخذ منه ويخلّي له السبيل . . .
فقلت في نفسي : واللّه ! ما بعته غلاماً ، وقد ربّيته ، . . . قلت للعدول :
هامش
( 1 ) في الفقيه : يثبت في يد المستأجر إلى .
( 2 ) الكافي : 5 / 271 ، ح 3 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 136 ، ح 24310 .
تهذيب الأحكام : 7 / 207 ، ح 910 ، وفيه : إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 160 ، ح 701 ، وفيه : كتب أبو همّام إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يروي عن الكاظم والرضا ( عليهما السلام ) .
قطعة منه في ( حكم من يؤاجر أرضاً ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ) و ( حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة ) .