( ه ) - الربا
* التخلّص من الربا :
1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : . . . طاهر قال : كتبت إليه [ أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ] أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول ، فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر .
فأجابني ( عليه السلام ) : ما تبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فَرِباً ( 1 ) .
( و ) - بيع السلف
* حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن محمّد ، وقد سمعته من عليّ قال : . . . كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 584 ، س 19 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 889 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 205 ، ح 469 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 930 .