( ب ) - حكم من عليه عتق رقبة ، فأعتق مملوكاً هرب منه
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كان عليّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، يجزيني عتقه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! ( 1 ) .
( ج ) - حكم عتق العبد عند موته
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّاً ; فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له ( 2 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 85 ، ح 313 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 838 .
( 2 ) الكافي : 6 / 195 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 940 .