( د ) - بيع الحيوان
وفيه مسألتان
الأولى - حكم من وجد شيئاً في جوف الحيوان :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم ، أو دنانير ، أو جوهرة ، لمن يكون ذلك .
فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه ( 1 ) .
الثانية - حكم بيع الجواري :
( 686 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي عليّ بن راشد ( 2 ) قال : قلت له : إنّ رجلاً قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة ، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبائع : إنّ عليّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة .
قال ( عليه السلام ) : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 139 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 890 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 82 ، ح 352 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 279 ، ح 23669 ، و 19 / 9 ، ح 24043 .