( ب ) - آداب البيع
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم تعيين الثمن في البيع والشراء :
( 684 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ ابن راشد ( 1 ) قال : سألته قلت : جعلت فداك ، رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ، ولم يسمّ الدراهم وضحاً ولا غير ذلك ؟
قال : فقال ( عليه السلام ) : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلاّ فله دراهم الناس التي تجوز بينهم .
قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر ، لأنهم قالوا : لا نأخذ إلاّ وضحاً ، وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك ( 2 ) .
الثانية - حكم توكيل الغير للشراء :
1 - الحضينيّ ( رحمه الله ) : . . . يزيد بن الحسين بن موسى قال : أنفذني سيّدي أبو الحسن ورجلين حسنيّين من بني عمّه إلى صاحب الدار قال : لست أبيعها ، فرجعنا إليه ( ( عليه السلام ) ) فأخبرناه ، فلمّا كان في غد ، أمرنا أن نعاوده . . .
قال زيد : فلم نزل نتردّد حتّى باعنا الدار واشتراها أبو الحسن . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 229 ، ح 998 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 95 ، ح 23228 .
( 3 ) الهداية الكبرى : 316 ، س 20 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 344 .