تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

الثالثة - حكم من أمر أحداً أن يشترى له شيئاً فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن سليمان قال : قلت : الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلاّ أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شيء منه ؟ وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يطيّب لك شيء من هذا فلا تفعله ( 1 ) .

( ج ) - بيع الثمار

* حكم أكل المارّ من الثمار :

( 685 ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : داود الصرميّ قال : سألته [ أي أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي ( عليهما السلام ) ( 2 ) ] عن رجل دخل بستاناً ، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ! ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 997 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 918 . ( 2 ) نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) . ( 3 ) السرائر : 3 / 582 ، س 16 . عنه البحار : 100 / 76 ، ح 7 ، ووسائل الشيعة : 18 / 229 ، ح 23563 .