تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

الفصل السابع عشر : العتق

وفيه أربعة موضوعات

( أ ) - حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار

( 687 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفريّ ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قد أبق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً . قال أبو هاشم ( رضي الله عنه ) : وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هو داود بن القاسم كما صرّح به المحقّق الأردبيليّ ، جامع الرواة : 2 / 422 ، والسيّد الخوئيّ ( قدس سره ) ، معجم رجال الحديث : 22 / 76 ، رقم 14897 . قال الشيخ : داود بن القاسم الجعفريّ . . . وقد شاهد الرضا ، والجواد ، والهادي ، والعسكريّ ، وصاحب الأمر ( عليهم السلام ) ، الفهرست : 67 ، رقم 266 . فالظاهر أن المراد من أبي الحسن ( عليه السلام ) هو الرضا أو الهادي ( عليهما السلام ) . ( 2 ) في الوسائل : كفّارة اليمين والظهار . ( 3 ) الكافي : 6 / 199 ، ح 3 . تهذيب الأحكام : 8 / 247 ، ح 890 . من لا يحضره الفقيه : 3 / 86 ، ح 314 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 23 / 83 ، ح 29157 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 403 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني