الخامسة - تحريم القمار :
1 - العيّاشيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : . . . فما الميسر جعلت فداك ، ؟
فكتب ( عليه السلام ) : كلّ ما قومر به فهو الميسر ، . . . ( 1 ) .
السادسة - حكم بيع السلاح إلى السلطان :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 2 ) .
السابعة - حكم الولاية من قبل الجائر :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عيسى العبيديّ قال : كتب أبو عمرو الحذّاء إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : . . . يعلمه ، أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء ، وأنه صيّر إليه وقوفاً ، ومواريث بعض ولد العبّاس أحياءً وأمواتاً ، وأجرى عليه الأرزاق ، وأنه كان يؤدّي الأمانة إليهم ، ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤونة ، وقد تلف أكثر ما كان في يده ، وأخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال ، فإنّه
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشيّ : 1 / 105 ، ح 311 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 807 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 382 ، ح 1128 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1005 .