تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

الثانية - حكم شراء الوقف :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال ، خبّرت أن الأرض وقف ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز شراء الوقف ، . . . ( 1 ) .

الثالثة - حكم اشتراء المولى ولاء عبده :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . داود الصرميّ قال : قال الطيّب ( عليه السلام ) : . . . فقلت له : جعلت فداك ، إنّ فلاناً قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتّى أشتريك . قال ( عليه السلام ) : يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه ( 2 ) .

الرابعة - بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : . . . وكتبت إليه جعلت فداك ; وقوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ، ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ، ح 35 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 678 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 237 ، ح 856 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 561 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 376 ح 221 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1006 .