الثانية - حكم شراء الوقف :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال ، خبّرت أن الأرض وقف ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز شراء الوقف ، . . . ( 1 ) .
الثالثة - حكم اشتراء المولى ولاء عبده :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . داود الصرميّ قال : قال الطيّب ( عليه السلام ) : . . . فقلت له : جعلت فداك ، إنّ فلاناً قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتّى أشتريك . قال ( عليه السلام ) : يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه ( 2 ) .
الرابعة - بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : . . . وكتبت إليه جعلت فداك ; وقوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ، ولسنا نأكل لحومها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ، ح 35 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 678 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 237 ، ح 856 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 561 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 376 ح 221 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1006 .