( ط ) - حكم من أوصى بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى العسكريّ ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه .
وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه الأمر علينا .
وذكر كاتب : أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ؟
فقال : لا يصحّ تركتك إلاّ بإقرارك له بدين بشهادة الشهود ، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به .
فكتب له بالوصيّة على هذا ، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء اللّه ؟
فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّاً ، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 113 ، ح 433 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 979 .