تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالي أبي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه ، أم لا يدخلون ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون ( 1 ) .

( و ) - حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟ . . . فكتب ( عليه السلام ) : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها ( 2 ) .

( ز ) - حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه .

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 608 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 862 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 162 ، ح 667 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 947 .