تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم . فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه ( 1 ) . 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن محمّد قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى ( 2 ) .

( ع ) - حكم شراء الوصىّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت مع محمّد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحاً ( 3 ) .

( ف ) - حكم نسيان الوصىّ بعض مصارف الوصيّة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 129 ، ح 489 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 842 . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 130 ، ح 490 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 906 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ، ح 566 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 869 .