تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره ( 1 ) .

( م ) - أخذ الشهود على الوصيّة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . يحيى بن يسار القنبريّ قال : أوصى أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن . . . وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي ( 2 ) .

( ن ) - حكم شهادة المرأة على الوصيّة

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها . فكتب ( عليه السلام ) : لا ! إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ( 3 ) .

( س ) - حكم وصيّة أهل الكتاب

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد قال : كتب أحمد بن هلال إلى
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 146 ، ح 507 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 812 . ( 2 ) الكافي : 1 / 325 ، ح 1 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 574 . ( 3 ) الاستبصار : 3 / 28 ، ح 90 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 841 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 385 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني