فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره ( 1 ) .
( م ) - أخذ الشهود على الوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . يحيى بن يسار القنبريّ قال : أوصى أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن . . . وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي ( 2 ) .
( ن ) - حكم شهادة المرأة على الوصيّة
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها .
فكتب ( عليه السلام ) : لا ! إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ( 3 ) .
( س ) - حكم وصيّة أهل الكتاب
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد قال : كتب أحمد بن هلال إلى
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 146 ، ح 507 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 812 .
( 2 ) الكافي : 1 / 325 ، ح 1 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 574 .
( 3 ) الاستبصار : 3 / 28 ، ح 90 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 841 .