( ى ) - حكم من أوصى بالثلث لمواليه وموالي أبيه ولم يبلغ المال
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله ، فلم يبلغ ذلك ؟
قال ( عليه السلام ) : المال لمواليه وسقط موالي أبيه ( 1 ) .
( ك ) - حكم قبول الولد وصيّة والده
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع ( 2 ) .
( ل ) - حكم الوصيّة بالكتابة
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلاّ أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 244 ، ح 948 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 1037 .
( 2 ) الكافي : 7 / 7 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 911 .