قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلاّ الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة ، كان جائزاً لكم إن شاء اللّه ( 1 ) .
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اعلم يا سيّدي ! أن ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأُخته بمال ، فنظرت فإذاً ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً فرأى سيّدي .
فوقّع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه ( 2 ) .
3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : قال عليّ بن الحسن : ومات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ، ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير .
وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، وأخبره أنه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أُخته عرض ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير .
فكتب ( عليه السلام ) : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 10 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 827 .
( 2 ) الكافي : 7 / 60 ، ح 13 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 874 .