( ب ) - حكم من أوصى بمال لآل محمّد :
( 682 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة ( 1 ) قال : قلت له : إنّ في بلدة ربما أوصى بالمال لآل محمّد صلوات اللّه عليهم ، فيأتوني به ، فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تأتني به ولا تعرّض له ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هو أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ كما قال به السيّد الخوئي ( قدس سره ) ، معجم رجال الحديث : 2 / 106 ، رقم 541 ، والمحقّق التستري حيث ذكر روايته في ذيل عنوان ابن اليسع ، قاموس الرجال : 1 / 461 ، رقم 362 ، وكذا الأردبيلي ، جامع الرواة : 1 / 49 .
عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الشيخ : 409 ، رقم 2 ، وروى عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . تهذيب الأحكام : 4 / 46 ، ح 222 ، وله أيضاً مكاتبة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . من لا يحضره الفقيه : 4 / 239 ، ح 5571 .
فالظاهر أن الضمير يرجع إلى أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 233 ، ح 911 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 429 ، ح 24888 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 174 ، ح 611 .
الكافي : 7 / 58 ، ح 3 .