تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

( ج ) - حكم من أوصى بجميع ماله للإمام ولا ولد له ثمّ

أصاب ولداً 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن مالك قال كتبت إليه : رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك ! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به . فكتب ( عليه السلام ) : أطلق لهم ( 1 ) .

( د ) - حكم من أوصى للإمام ثمّ احتاج إليه

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى عليّ ابن محمّد ( عليهما السلام ) : رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئاً من ماله ، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه ، أو يبعث به إليك ؟ فقال ( عليه السلام ) : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه ( 2 ) .

( ه‍ ) - حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . الحسن بن راشد قال : سألت العسكريّ ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 59 ، ح 12 . يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 873 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 606 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 990 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 379 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني