2 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : . . . قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلاّ أنه صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف ، وعلى أبي الحسن ( عليه السلام ) لبّاد ، . . .
فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب . . .
قال ( عليه السلام ) : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ، لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال ، فلا بأس ، . . . ( 1 ) .
3 - البحرانيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازيّ قال : كنت رجلاً أذهب مذاهب المعتزلة ، وكان يبلغني من أمر أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ما أستهزىء به ولا أقبله ، فدعتني الحال إلى دخولي بسرّ من رأى . . . فدخلتها . . . وجعلت في نفسي أن أسأله عن عرق الجنب . . .
فلمّا قرب . . . التفت إلىّ وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام ، فصدّقته وقلت بفضله ولزمته ( عليه السلام ) . . . ( 2 ) .
العاشرة - حكم الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل صلوات اللّه عليه ، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ، ولحم الخنزير ،
هامش
( 1 ) المناقب : 4 / 413 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 322 .
( 2 ) مدينة المعاجز : 7 / 496 ، ح 2489 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 326 .