الثالثة عشرة - حكم التوشّح بالإزار فوق القميص :
( 614 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وقد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وعن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، [ و ] عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) وبها آخذ وأفتي ( 1 ) .
( ج ) - مكان المصلّي
وفيه خمس مسائل
الأولى - حكم الصلاة إذا مرّ شيء قدّام المصلّي :
( 615 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : أبي ( رحمه الله ) قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكريّ قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 169 ، س 5 . عنه البحار : 80 / 206 ، س 12 ، ووسائل الشيعة : 4 / 397 ، ح 5511 ، والوافي : 7 / 389 س 12 .
( 2 ) علل الشرائع : 2 / 349 ، الباب 58 ، ح 1 . عنه البحار : 80 / 297 ، ح 4 ، ووسائل الشيعة : 5 / 133 ، ح 6131 .