تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

السادسة - حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التي لا يؤكل لحمها :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا اللّه فداك ! إنّا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ، ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا ! لضرورتنا إليها . فكتب ( عليه السلام ) : اجعل ثوباً للصلاة . . . ( 1 ) .

السابعة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) .

الثامنة - حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من شعر الإنسان وأظفاره :

( 612 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وسأل عليّ بن الريّان بن الصلت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 376 ، ح 221 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1006 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 266 ، ح 782 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1035 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 209 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني