الثالثة - حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي ، عن داود الصرميّ ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك ( 1 ) .
الرابعة - الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد .
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : الذي يلصق بالجلد .
قال : وذكر أبو الحسن ( عليه السلام ) أنه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته ( 2 ) .
الخامسة - حكم الصلاة في ثوب ، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ، ح 805 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 1034 .
( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 8 . يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 1032 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 384 ، ح 1455 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 816 .