تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ( 2 ) .

التاسعة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام :

1 - المسعوديّ ( رحمه الله ) : . . . إدريس بن زياد ، . . . فقال لي : . . . عزمي إذا لقيت سيّدي أبا الحسن ( عليه السلام ) أن أسأله من مسائل ، وكان فيما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا ؟ فصرت إلى سرّ من رأى . . . فإذا هو مولاي أبو الحسن ( عليه السلام ) واقف على دابّته ، فوثبت فقال لي : . . . إن كان العرق من حلال فحلال ، وإن كان من حرام فحرام ، . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 172 ، ح 812 . عنه وسائل الشيعة : 4 / 382 ، ح 5459 ، والوافي : 7 / 414 ، ح 6228 . مكارم الأخلاق : 61 ، س 14 . عنه البحار : 73 / 121 ، ضمن ح 12 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 367 ، ح 1526 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 914 . ( 3 ) إثبات الوصيّة : 237 ، س 17 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 328 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 210 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني