أيصلّى فيه أم لا ؟ . . . فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه فإنّه رجس ( 1 ) .
الحادية عشرة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغيث :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البَقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ( 2 ) .
الثانية عشرة - حكم الصلاة في الجرموق :
( 613 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ( 3 ) قال : سألته عن الصلاة في جرموق ( 4 ) وأتيته بجرموق فبعثت به إليه .
فقال ( عليه السلام ) : يصلّى فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 405 ، ح 5 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 880 .
( 2 ) الكافي : 3 / 60 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 973 .
( 3 ) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد ومن أصحاب الهادي ( عليهما السلام ) ، معجم رجال الحديث : 1 / 303 ، رقم 318 .
( 4 ) الجُرمُوق : الذي يُلبس فوق الخُفّ وقاية له وقيل : هو الخُفّ الصغير . أقرب الموارد : 1 / 118 ( جرمق ) .
( 5 ) الكافي : 3 / 404 ، ح 32 .
تهذيب الأحكام : 2 / 234 ، ح 923 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 4 / 427 ، ح 5611 .