( ب ) - لباس المصلّي
وفيه ثلاث عشرة مسألة
الأولى - حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور :
( 611 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرميّ قال : حدّثني بشير بن بشّار ( 1 ) قال : سألته [ أي أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ] عن الصلاة في الفنك ، والفراء ، والسنجاب ، والسمّور ، والحواصل ( 2 ) التي تصاد ببلاد الشرك ، أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقيّة ؟
قال : فقال ( عليه السلام ) : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا تصلّ في الثعالب ولا السمّور ( 3 ) .
2 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ابن عليّ بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ أعزّه اللّه وأيّده ، أسأله عن الصلاة في الوبر أىّ أصوافه أصلح ؟
هامش
( 1 ) في السرائر : بشر بن بشّار ، وأورد الحديث ضمن مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى مولانا أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
( 2 ) الحواصل جمع حوصل : وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتّخذ منها الفرو والحوصلة بالتخفيف والتشديد واحدة حواصل الطير ، وهي ما يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول ، مجمع البحرين : 5 / 350 ( حصل ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 210 ، ح 823 . عنه الوافي : 7 / 406 ، ح 6208 .
الاستبصار : 1 / 384 ، ح 1458 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 4 / 348 ، ح 5355 .
السرائر : 3 / 581 ، س 8 . عنه البحار : 80 / 228 ، ح 17 .