تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 391 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة . ( مسألة 392 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه . ( مسألة 393 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون . ( مسألة 394 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ، وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال ( 1 ) حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك . ( مسألة 395 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج . ( مسألة 396 ) : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه . ( مسألة 397 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية . ( 2 )
هامش
( 1 ) بل منع في إجارة الصبى وفي إجارة ماله إلا مع المصلحة اللازمة مراعاتها شرعا ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضا . ( 2 ) مع فقد بيت المال .