( مسألة 391 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من
العمل بطلت الإجارة .
( مسألة 392 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على
العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .
( مسألة 393 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان
متمكنا منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .
( مسألة 394 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ،
وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال ( 1 ) حتى إذا قضت
ضرورة الصبي بذلك .
( مسألة 395 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها
لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .
( مسألة 396 ) : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على
إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .
( مسألة 397 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة
لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان
الخدمة ، وإن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية . ( 2 )
هامش
( 1 ) بل منع في إجارة الصبى وفي إجارة ماله إلا مع المصلحة اللازمة مراعاتها
شرعا ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضا .
( 2 ) مع فقد بيت المال .