دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم
أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام
الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم
الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .
( مسألة 402 ) : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير ،
فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير
المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه
إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة ، فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير
استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا وإلا لم يستحق عليه شيئا .
( مسألة 403 ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة
وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .
( مسألة 404 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن
كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا ، وإن
كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على
المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن
لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ،
هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة
بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا .
( مسألة 405 ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى
انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع
فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت
منهاج الصالحين — صفحة 102
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٠٢