تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . ( 1 ) فصل وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه . وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها ، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لإجل جريان العادة عليه . وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد
هامش
( 1 ) هذا إذا كان سبب الخيار من الأول - كالغبن ونحوه - وأما إذا كان حاصلا في الأثناء - كما لو استأجر دابة إلى مسافة فأعيت ونحو ذلك - أو كان من جهة شرط الخيار لنفسه متى شاء فالأظهر الانفساخ من حين الفسخ .