تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( مسألة 375 ) : إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه . ( مسألة 376 ) : إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة ، ( 1 ) والأحوط الاستيذان من الولي . ( مسألة 377 ) : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض ، نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين . ( مسألة 378 ) : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ، وإذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس . ( مسألة 379 ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم . والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل
هامش
( 1 ) بل الأقوى الفساد إلا مع إجازة الولي .