( مسألة 398 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به
حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به ، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة
- كخراب بعض بيوت الدار - قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة
الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير
السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب ، وإن كان العيب ، موجبا لعيب في المنفعة مثل
عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب
شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا ، وإن لم يوجب ذلك
أيضا فلا خيار ، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا
كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في
أصل العقد .
( مسألة 399 ) : إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ
وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له
فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .
( مسألة 400 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي -
وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس
والتدليس والشركة ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، ولا يجري فيها
خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان . ( 1 )
( مسألة 401 ) : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال ، وإذا
حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع
هامش
( 1 ) ولا خيار التأخير وقد تقدم في البيع .