تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 398 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به ، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة - كخراب بعض بيوت الدار - قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب ، وإن كان العيب ، موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا ، وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار ، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد . ( مسألة 399 ) : إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ . ( مسألة 400 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي - وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان . ( 1 ) ( مسألة 401 ) : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال ، وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع
هامش
( 1 ) ولا خيار التأخير وقد تقدم في البيع .
منهاج الصالحين — صفحة 100 | الشيخ وحيد الخراساني