تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 384 ) : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة . ( مسألة 385 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان . فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة ( مسألة 386 ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة . ( مسألة 387 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع . ( مسألة 388 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره . ( مسألة 389 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري . ( مسألة 390 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات .