( مسألة 384 ) : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا
بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة .
( مسألة 385 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة
ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين
استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .
فصل
وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
( مسألة 386 ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما
أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة .
( مسألة 387 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان
المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس
له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
( مسألة 388 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون
البيع على المستأجر وغيره .
( مسألة 389 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على
شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب
المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
( مسألة 390 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا
استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات .
منهاج الصالحين — صفحة 98
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٩٨