كتاب الإجارة
وفيه فصول
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط
للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
( مسألة 371 ) : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط :
آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر :
قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي
واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضا .
( مسألة 372 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن
التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها
على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحق .
يشترط في كل من العوضين أمور :
الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ، ( 1 ) فالأجرة إذا
كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ،
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .