تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

كتاب الإجارة

وفيه فصول وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار . ( مسألة 371 ) : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضا . ( مسألة 372 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحق . يشترط في كل من العوضين أمور : الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ، ( 1 ) فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ،
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 94 | الشيخ وحيد الخراساني