تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع . ( مسألة 370 ) : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد . * * *