رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع .
( مسألة 370 ) : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن
له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس
له مطالبة البائع بالأرش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 93
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٩٣