( مسألة 217 ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن
يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل
من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم
ومائة كيلو منها .
( مسألة 218 ) : المشهور ( 1 ) على أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما
بيع الأخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته ، ( 2 ) وبين المسلم والحربي إذا
أخذ المسلم الزيادة ، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه ، نعم يجوز أخذ الربا من
الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ .
( مسألة 219 ) : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع
المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الالزام .
( مسألة 220 ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها
الربا فيجوز ( 3 ) التفاضل في البيع بها ، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في
صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن ( 4 ) كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار
الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة ، نعم إن
تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا .
( مسألة 221 ) : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .
( 2 ) إن كانت دائمة .
( 3 ) فيه اشكال مع وحدة الجنس ، كبيع الدينار العراقي بمثله .
( 4 ) على الأحوط .