الأخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير
لم تجب فيهما الزكاة .
( مسألة 206 ) : الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة ، والسلت ليس من
جنس الشعير . ( 1 )
( مسألة 207 ) : اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز
بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر ،
فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل .
( مسألة 208 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس ،
فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من
الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه .
( مسألة 209 ) : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ،
والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس
واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس
في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على
قول ، وأجناس على قول آخر ، وهو أقوى .
( مسألة 210 ) : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف
الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم الأهلي
والوحشي .
( مسألة 211 ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع
هامش
( 1 ) حكما وإن كان ظهور نفي الموضوع محل تأمل .