بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر
والرطب والتمر والدبس .
( مسألة 212 ) : إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن
جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه
التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب
المنسوجة منهما .
( مسألة 213 ) : إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس
كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية .
( مسألة 214 ) : لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه كبيع لحم
الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم
بغنم وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا . ( 1 )
( مسألة 215 ) : إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب
يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه
ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه
اشكال ، والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة
بحيث إذا جف يساوي الجاف .
( مسألة 216 ) : إذا كان الشئ يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر ،
فلكل بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني ، وأما إذا كان
مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما ( 2 ) أن لا يباع متفاضلا مطلقا .
هامش
( 1 ) بل الاحتياط لا يترك .
( 2 ) بل استحبابا .