( مسألة 227 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد
آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .
( مسألة 228 ) : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو
ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ، بل
لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه .
( مسألة 229 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل
قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع
الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح ( 1 ) البيع الثاني أيضا وإذا لم يقبضها
حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني .
( مسألة 230 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك
فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له
دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى
دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من
جنس إلى آخر .
( مسألة 231 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو
قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض
كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .
( مسألة 232 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها
يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواء أكان
هامش
( 1 ) إذا كان الاقباض قبل التفرق وإن كان ممن باع شيئا ثم ملكه .